ج 3: صلاة المسافر مثل صلاة المقيم، غير أنه يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويجوز له الجمع إذا احتاج له في السفر وكان يجد به السير، أما من لم يصل الظهر ووجد جماعة العصر قائمة فإنه يصلي الظهر مع الإمام على الصحيح بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نوع صلاته عن نوع صلاة الإمام، ثم إذا فرغ من (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 445) الظهر صلى العصر جماعة إن تيسر، وإلا صلاها منفردا.