ج2 : الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 348) بقطعها ثم إعادتها بعد زوال الحادث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد