صلاة العاملين في البحرية أثناء بقاءهم في البحرية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

389

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير إدارة الشؤون (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 402)  الدينية بالقوات البحرية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4194 ) في 17/10/1418هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك فيصل البحرية هذا نصه: لقد وردتنا كثير من الاستفسارات حول حكم إقامة صلاة الجمعة وصلاة التراويح على ظهر السفن أو على الرصيف ، وكثر حول هذا الموضوع النقاش، وطلب منا إرسال هذه الاستفسارات مع توضيح وضع العاملين على ظهر السفن إلى هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى يعمل الجميع بها، ويقطع بها النقاش والجدل. ونود أن نبين وضع السفن والعاملين عليها قبل ذكر الأسئلة: أولاً: سفن القوات البحرية ذات أحجام مختلفة، فمنها الصغيرة التي يصعب أداء صلاة الجماعة على ظهرها، ومنها المتوسط، ومنها الكبير التي يزيد طاقمها على مائة وخمسين شخصًا، وهذان النوعان: الكبير والمتوسط لهما سطح كبير يتمكن الطاقم من أداء صلاة الجمعة والجماعة عليه، دون أي إشكال أو اهتزاز، لأنها سفن كبيرة لا تؤثر فيها الأمواج غالبًا. ثانيًا: هذه السفن لها حالات مختلفة، ففي الغالب تكون في الماء مربوطة بالرصيف لا تتحرك، وأحيانًا تكون في عرض (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 403)  البحر بعيدة عن القاعدة مسافة قصر أو أكثر، ولا تقف في مكان واحد بل تكون في دورية، وأحيانًا تكون في عرض البحر دون مسافة القصر في دورية كذلك، وأحيانًا ترمي المرساة في البحر فتثبت في مكانها، وأحيانًا تخرج من البحر إلى اليابسة وتوقف على قواعد حالة إصلاحها، وقد يستغرق الإصلاح شهرًا أو أكثر، وهي في هذه الحالة الأخيرة تكون كأنها بناية مكونة من عدة طوابق على الأرض لا على البحر. ثالثًا: العاملون على ظهر السفن لا يسكنون داخلها، بل يسكنون في القاعدة، والفترة التي يقضونها على السفينة هي فترة الدوام الرسمي فقط، أو يومًا كاملاً لصاحب النوبة، أو أكثر من ذلك حال كون السفينة في عرض البحر، أو أكثر من ذلك زمن المرابطة، والحالة الأولى هي الأغلب. وبعد هذا البيان الموجز لوضع السفن نذكر الأسئلة: السؤال الأول: ما حكم أداء صلاة الجمعة على ظهر السفن الكبيرة والمتوسطة التي بها مكان يتسع لأداء الصلاة فيه، في الحالات التي ذكرنا، وهي: أ - في حالة كون السفينة مربوطة بالرصيف لا تتحرك ولا تضطرب. ب - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 404)  مسافة قصر أو أكثر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية.

ج - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة دون مسافة القصر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية. د - في الحالتين ( ب ) و ( ج ) لكنها تلقي المرساة وتقف في مكان واحد. ه - في حالة كون السفينة خارج البحر على اليابسة ثابتة على قواعد حديدية أو غيرها فترة الإصلاح. السؤال الثاني: ما حكم أداء صلاة التراويح في الحالات المذكورة في






كلمات دليلية:




علي حجاج السويسي