ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج على أختك في اقتصارها على قراءة الفاتحة في الصلاة وتركها بقية أقوال الصلاة ؛ لأنها فعلت ما تقدر عليه، ولا حرج عليها فيما تركته ولا تطالب بما لا تستطيع فعله أو حفظه؛ لأنها معذورة في ذلك لحالتها المذكورة، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، وعليكم أن تجتهدوا في تعليمها التشهد الأول والثاني وما تقوله في الركوع والسجود حسب الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز