ج: الواجب عليهم أن يتموا الصلاة لعزمهم على الإقامة أكثر (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 408) من أربعة أيام، وأما الجمعة فلا يقيمونها وحدهم بل يصلون مع غيرهم في المساجد القريبة منهم التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ لأنها تلزمهم بغيرهم من المستوطنين؛ لعموم الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز