ضابط السفر الذي تقصر وتجمع فيه الصلاة_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

572

س: نفيدكم بأننا أفراد عسكريون مقيمون في منطقة نائية تبعد عن مدينة رفحاء ما يقارب أربعين كيلو متر ( 40 كم )، وحيث إننا مكلفون بالعمل في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فهل نتم الصلاة ونقيم الجمعة، وماذا عن السنن والنوافل، مع العلم أنه يوجد لدينا مسجد ثابت نقيم فيه الصلوات الخمس، كما نستفسر عن جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت العجاج الكثيف، وكذلك هل يجوز لنا المسح على الخفين كمقيمين أم مسافرين؟

ج: يشترط للسفر الذي تقصر الصلاة فيه أن تبلغ مسافته (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 396) ثمانين كيلو فأكثر، وهى ما يعادل مسيرة يومين للراحلة، وبناء على ذلك فلا يجوز لكم قصر الصلاة؛ لأن المكان الذي قصدتموه دون المسافة المقررة شرعا، ولا الجمع بين الصلاتين، بل عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها تامة، ولكم أن تمسحوا على الخفين يوما وليلة فقط ( مسح مقيم )، ولا يجوز لكم أن تصلوا جمعة، بل صلوا ظهرا، إلا إذا كان حولكم بلدة تقام فيها صلاة الجمعة فإنكم تصلونها معهم، وتكونون تبعا لهم، ويشرع لكم فعل السنن من الرواتب والوتر وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر