ج: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة؛ لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله؛ لأن العبرة بحالة أداء الصلاة، لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز