قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

438

س1: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهارًا، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟

ج1: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة، ولو كان في الجو. (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 106) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم لبس البنطلون في الصلاة