قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_14

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

649

س12: السفينة كوحدة قتالية متحركة معرضة لتدريبات والحرص على أن يؤدي كل إنسان عمله بإتقان، وأن أي خطأ سيودي بحياة الآخرين، والمسافة تكون أحيانًا بمحاذاة الشاطئ غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلاً أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطئ؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة .

ج12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفرا جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحوهما. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




عقد الدولة العثمانية معاهدة إستانبول مع روسيا