قصر الصلاة في السفينة الراسية بعرض البحر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

516

س2: هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلاً من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم، فأيهما أفضل والحال كذلك: الجمع والقصر، أم القصر فقط؟

ج2 إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا، كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم ذهاب النساء للمقابر لأخذ الحشائش لعلف الدواب