قصر الصلاة للمسافر المقيم أقل من أربعة أيام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

484

س 2: القرية تبعد عن المدينة 200 كم، وأنا أخرج من المدينة فجر السبت وأرجع أحيانًا في منتصف الأسبوع ثم أعود يوم الثلاثاء، هل يجوز لي القصر للصلاة في هذه الفترة التي أقضيها بالقرية؟ علمًا بأنني أسكن في القرية في أيام دوامي، أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك قصر الصلاة في المسافة بين البلدين المذكورين، أما إذا كنت في القرية المذكورة فيجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؛ لأن حضور الجماعة واجب، فتتم معهم ولا تقصر الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة