قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

475

س 10: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة ، علمًا أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟

ج 10: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الإيمان بالله فطرة