قصر الصلاة لمسافر ينوي الإقامة أقل من أربعة أيام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

408

س: نفيد فضيلتكم أننا جماعة نسافر أسبوعيًّا إلى مزرعة خلف ضرماء ، المسافة 85 كم، ونذهب من يوم الأربعاء صباحًا حتى يوم الجمعة مساءً، ونقوم بأداء الصلاة جماعة " الظهر والعصر " جمعًا وقصرًا، وكذلك جميع الأوقات، حتى يوم الجمعة نصليها جماعة جمعة، وبعد ذلك نعود لصلاة العصر قصرًا، أرجو إفتاءنا في ذلك، مع العلم أنني أصلي مع الجماعة، ولا أقصر الصلاة بل أتمها ولا أجمع معهم. أرجو إفتائي في عملي، هل أنا على صواب أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأنتم في حكم المسافرين، ولستم في حكم المقيمين إذا نويتم الإقامة في ذلك المكان أربعة أيام فأقل، وعلى ذلك فيجوز لكم قصر الرباعية إلى ثنتين، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا تجب عليكم صلاة الجمعة، بل تصلونها ظهرا كسائر الأيام، فتصلون ركعتين قصرا للظهر، وتنوون بهما الظهر، وتكون القراءة فيهما سرية، والأفضل في حقكم وأمثالكم أن تصلوا مع الناس إذا كنتم تسمعون النداء، وعليكم أن تتموا؛ لأن المسافر إذا صلى مع من يتم الصلاة لزمه الإتمام، وأيضا الأفضل لكم عدم الجمع إذا صليتم وحدكم، وإذا أردتم صلاة الجمعة فليس لكم أن تصلوها وحدكم، بل عليكم أن تصلوها مع الناس. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 432) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




من ركب الحق غلب الخلق