مسألة في حكم صلاة المسافر

فتاوى نور على الدرب

501

س : سمعت عن صلاة المسافر وأن عليه القصر في الصلاة ، ونحن مسافرون ونقيم ، لكن زوجاتنا في بلداننا الأصلية ، حدثوني عن صلاة السفر تلك ، لأني لم أسمع بها من قبل ؟ جزاكم الله خيرا

ج : صلاة السفر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء كما قال الله جل وعلا : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . والضرب : السفر ، وقوله سبحانه : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . هذا عند أهل العلم منسوخ ، وليس بشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن ، فدل ذلك على أنه ليس بشرط إنما هو وصف الأغلب أو منسوخ كما قال جماعة من أهل العلم وليس بواجب ، القصر مستحب ، فلو صلى أربعا وهو مسافر فصلاته صحيحة كما صلى عثمان الخليفة الراشد بالمسلمين في آخر حياته في حجاته ، صلى تماما ، فلا حرج في ذلك لكن القصر أفضل ، فإذا كان مسافرا فإنه يصلي ثنتين حال سفره ، وهكذا لو مر ببلاد وأقام بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة قصر أيضا . فإن عزم على إقامة في البلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم وأكثرهم ، أما إذا أقام إقامة لا يعرف متى تنتهي ، مر بالبلد وله حاجة ، يلتمس إنسانا ، أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو له ضالة ينشدها أو لقطة ينشدها لا يدري متى يجدها فإنه يقصر ولو طالت مدته ما دام لا يدري متى ينتهي ، أما إذا عزم على إقامة معلومة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر ، فإن عزم على إقامة معلومة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند أكثر أهل العلم .






كلمات دليلية:




أول من عرف البارود وأشعله هم <b>الصينيون</b>.