مسألة في قصر الصلاة للحاج_2

فتاوى ابن باز

529

س: بالنسبة لأهل مكة فهل لهم أن يقصروا الصلاة بمنى أم لا وإذا ذهبوا إلى بيوتهم بالنهار هل يقصرون الصلاة؟

ج: الحجاج يقصرون مع المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام لما حج حجة الوداع ما قال: يا أهل مكة أتموا، فإذا صلوا مع الناس ثنتين فلا حرج وإن أتموا (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 200) فلا حرج، وإذا رجعوا إلى مكة صلوا في مساجد مكة إتماما، لا يصلون في بيوتهم يصلون مع الجماعة إتماما، وإذا صلوا في منى مع الناس صلوا ركعتين ما داموا حجاجا، وإن صلوا أربعا فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن أهل مكة يتمون مطلقا فليس لهم القصر؛ لأن المشاعر ليست سفرا.






كلمات دليلية:




اللسان الطويل دلالة على الغيرة