مسألة في قصر الصلاة للمسافر إذا أقام أكثر من أربعة أيام

فتاوى ابن باز

420

س: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟

ج: إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل، (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 202) فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعا وهو قول أكثر أهل العلم.






كلمات دليلية:




حكم صلاة المفترض خلف المتنفل_1