ج: الذي يسكن في نفس القاعدة يصلي الظهر تامة إذا دخل وقتها قبل أن يسافر، ولا يجمع إليها العصر؛ لأنه لم يشرع في السفر بعد، وأما الذي يسكن في بلد خارج القاعدة، فإن كانت منفصلة عن بنيان ذلك البلد فله أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا دخل وقت الظهر قبل أن يسافر؛ لأنه حينئذ قد شرع في السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ