حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء

فتاوى ابن باز

828

س: ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء ، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز لها تحويل الرداء، علمًا بأنها تتكشف عند تحويل الرداء، وجهوني جزاكم الله خيرًا؟

ج: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه.






كلمات دليلية:




أول من قال: (الحديث ذو شجون) أي يستذكر به غيره <b>طبة بن آد بن طابخة بن الياس</b>.