إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة_1

فتاوى ابن باز

947

س: هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك؟

ج: هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 371) في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . خرجه مسلم في صحيحه ، فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.






كلمات دليلية:




حكم التسمية عند الوضوء