ج: الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن الصلاة فيها. (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 72) لكن يستثنى من ذلك - في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر.. ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق.