التحية للمسجد سنة لا تقضى

فتاوى ابن باز

664

س: ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر، وهل تجب على من فاتته تحية المسجد قبل الصلاة ومتى وقتها؟

ج: التحية للمسجد سنة لا تقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون وتكفيه الفريضة، وإذا لم يصل الراتبة في (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 375) بيته أي سنة الفجر وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن جاء والإمام لم يقم الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد.






كلمات دليلية:




أحمد نعينع