التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

646

س: هل يبدأ النهي عن التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 173) صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم وضوء من يخرج منه مذي أو ودي بعد البول