الراتبة تكفي عن تحية المسجد

فتاوى ابن باز

390

س: إذا دخل الرجل المسجد يريد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة أم تكفي إحداهما عن الأخرى؟

ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية كما لو دخل المسجد والفريضة تقام فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، خرجه مسلم في صحيحه . ولأن المقصود أن لا يجلس المسلم في المسجد حتى يصلي ما تيسر من الصلوات فإذا وجد ما يقوم مقام التحية كفى ذلك كالفريضة وصلاة الراتبة وصلاة الكسوف ونحو ذلك.






كلمات دليلية:




هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية