ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 391) والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك، والله ولي التوفيق. س: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر ، فمن قائل يستحب فعلها، ومن قائل لا يستحب، وقد قصرت الفريضة فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فضل النوافل المطلقة كصلاة الليل؟ ج: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف. وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي التحية.