ج2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا، لعدم ورودها في الشرع المطهر. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 232) ثانيا: الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر، وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز