الوتر ختم لصلاة الليل

فتاوى ابن باز

437

س: نحن نعلم أن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل والنهار، وقد كنت في يوم بالمسجد فصليت العشاء ثم الشفع والوتر، ثم عند خروجي قابلني أحد الأصدقاء وأصرَّ عليّ أن أُصلي معه حتى يكسب أجر الجماعة، فما رأي الإسلام في ذلك؟

ج: الوتر ختم لصلاة الليل، وليس ختم لصلاة النهار، المغرب هي التي تختم صلاة النهار فهي وتر النهار، وأما التهجد في الليل فيختم بالوتر ( ركعة واحدة )... فالركعة هي الختام لصلاة الليل، ولكن لا مانع أن يصلي بعدها ما شاء، وهكذا لو أوتر أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يشرع له أن يصلي ما تيسر: ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر يكفيه الوتر الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة . وإذا صادف جماعة من إخوانه فصلى معهم، أو أخا من إخوانه فصلى معه فلا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن هذه صلاة دعت لها الأسباب التي وقعت له مثل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 317) طلب أخيه أن يصلي معه، ومثل جماعة أحب أن يصلي معهم، ومثل سعة الوقت في آخر الليل وأحب أن يصلي ما تيسر، كل هذا لا بأس به. والمقصود أن كون الإنسان يصلي بعد الوتر في آخر الليل لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول.






كلمات دليلية:




بيان مفسدات صيام النذر والتطوع