بدع الصلاة_4

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

618

س: 1- ما حكم صلاة التسابيح، وما دليلها؟ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 163)  2 - ما صفتها؟

ج: أما الجواب عن السؤال الأول: فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يصلح للاعتماد عليه، ولا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه للقول بمشروعيتها. وقد ورد في أحاديث مذكورة في كتاب: (الترغيب والترهيب) وغيره، ولا تخلو من مقال، والمشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل عبادة لها ركنان: الإخلاص، والمتابعة. وقد جمعهما الله في مواضع من القرآن الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإسلام الوجه له هو: الإخلاص، والإحسان: هو المتابعة. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وأما الجواب الثاني: فالكلام فيه مبني على ثبوتها بدليل صحيح، وقد سبق في الجواب الأول: أنا لا نعلم دليلا صحيحا تثبت به مشروعيتها. وبالنظر لما ورد في الأحاديث التي لا تخلو من (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 164) مقال فقد وردت الصفة مختلفة. ومن أراد الاطلاع عليها فإنه يرجع إليها في كتاب: (الترغيب والترهيب). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي






كلمات دليلية:




الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة