ج : الوتر أقله واحدة بعد الراتبة ، بعد سنة العشاء ، الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، هذا محل الوتر ، ما بين صلاة العشاء - ولو مجموع مع المغرب في حال سفر والمرض - إلى طلوع الفجر ، وأقل الوتر ركعة واحدة ، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وليس له حد في الأكثرية ، ولو أوتر بإحدى وعشرين ، أو بإحدى وثلاثين ، أو بأكثر من ذلك لا حد لأكثره ، ولكن الأفضل الإيتار بما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم ، إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة ، هذا أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ومن أوتر بأكثر من ذلك كثلاث وعشرين ، أو ثلاث وأربعين أو ثلاث وخمسين ، أو مائة وواحدة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 135) لا حرج في ذلك والحمد لله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا ، عليه الصلاة والسلام ، بل قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى هكذا جاء في الصحيحين ، ولم يقل : عشرا ولا عشرين ، ولا أكثر ولا أقل . بل قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، لما سئل عن صلاة الليل قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى فالمؤمن بالخيار ، وهكذا المؤمنة ، إن صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أكثر من ذلك كله حسن ، وإن أوتر بواحدة فلا حرج في أول الليل ، أو في آخره ، أو في وسطه ، ولكن الأفضل أن يزيد ، يوتر بثلاث ، بخمس ، بسبع ، بتسع ، بإحدى عشرة ، بثلاث عشرة ، هذا هو الأفضل ، وإن زاد فأوتر بخمس عشرة ، أو بعشرين بزيادة واحدة ، أو ثلاث كله طيب ، المقصود أنه لا حد له في الأكثرية ، ولكن إذا اقتصر على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ، فهذا أفضل ما يفعله المؤمن في التهجد بالليل ؛ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ومن أحب أن يزيد فلا حرج عليه ولا بأس ، وله أجره في ذلك ، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، والسلف (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 136) الصالح متنوعين في تهجدهم بالليل ، منهم من يصلي ثلاثا وعشرين ، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك ، فالأمر في هذا واسع والحمد لله