بيان أقوال العلماء في صلاة التسابيح

فتاوى نور على الدرب

597

س : قرأت في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة : صلاة التسبيح وهي أربع ركعات ، ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة صغيرة ، ثم يسبّح في الركعة الأولى خمسا وسبعين تسبيحة في القيام وفي الركوع والسجود ، وفي الركعة الثانية هكذا ، وفي الأربع الركعات ثلاثمائة تسبيحة ، هل هذا حديث صحيح ، وما رأيكم فيما أورده صاحب ذلك الكتاب

ج : صلاة التسبيح مشهورة عند أهل العلم ، وقد تنازع العلماء في صحتها ، فمن أهل العلم من عمل بها وصححها لما في ذلك من الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وغفران السيئات ، ومن أهل العلم من ضعف الرواية ولم يصححها ، وذكر أنها رواية شاذة ، وحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، وهذا القول الثاني هو الأصح بأن صلاة التسبيح حديثها شاذ غير صحيح ، وأن المعتمد قول (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 98) من قال : إنها غير صحيحة ، وإنها موضوعة لا أساس لها من الصحة ، وأسانيدها كلها معلولة ، ومتنها شاذ منكر ، مخالف للأدلة الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فإن الصلاة في الليل والنهار محفوظة عنه عليه الصلاة والسلام ، وقد رواها الثقات والأثبات في الصحيحين وغيرهما ، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى هذه الصلاة ، فوجب على أهل الإيمان أن يردوا ما خالف الأدلة المعروفة إلى الأدلة المعروفة ، فالأدلة المعروفة الثابتة دالة على صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، وأن ليس فيها هذه التسبيحات المذكورة ، بل هذه انفردت بها هذه الرواية ، فالصواب أنها شاذة المتن ضعيفة الأسانيد ، فلا ينبغي التعويل عليها ولا العمل بها وإن صححها بعض المتقدمين وبعض المتأخرين ، لكن العمدة في هذا أن كل متن يخالف الأحاديث الصحيحة وإن صح سنده فإنه يعتبر شاذا ، فكيف إذا كان السند معلولا قد قال الأئمة في مصطلح الحديث : إن الأحاديث المختلفة يرجع فيها أولا إلى الجمع إذا تيسر الجمع ، فإذا أمكن الجمع جمع بينها وقبلت كلها ، فإن لم يتيسر الجمع ولم تتوافر شروطه رجع إلى النسخ إذا علم النسخ ، فإذا علم الأخير من المتقدم صار الأخير ناسخا للمتقدم عند تعذر الجمع ، فإذا لم يعلم المتأخر من المتقدم ، ولم تتوافر شروط النسخ ، ولا شروط الجمع انتقل إلى أمر ثالث وهو (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 99) الترجيح ، وهذه الصلاة ليس فيها ما يدل على التاريخ ، وأنها متأخرة عن غيرها ، وليس فيها ما يدل على أنها سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ولاحقا ، وليس فيها ما يقتضي الجمع بينها وبين غيرها ، فتعين الأمر الثالث وهو أنها غير صحيحة ، وأنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة لسنته المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره مدة حياته عليه الصلاة والسلام ، فلم يحفظ عنه أنه فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنها سنة متبعة لأحاديث صحيحة ، فعلم بذلك أنها شاذة وأنها مختلقة ، وأنه لا أساس لها في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ومثلها صلاة الخامس عشر من شعبان مائة ركعة ، ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات . إلى آخر ما ذكروا عنها ، فهذه أيضا بدعة لا أساس لها من الصحة .






كلمات دليلية:




حكم الزيادة على أربع تكبيرات