بيان أن الراتبة تكفي عن تحية المسجد_2

فتاوى نور على الدرب

523

س : أرى بعض المصلين يصلون أربع ركعات في صلاة الفجر ، فهل هذا جائز ؟

ج : السنة ركعتان تكفيه عن تحية المسجد وعن الراتبة ، بعض الناس يظن أنه يجمع بين الأمرين ، يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة ، وهذا لا حاجة إليه ؛ لأنه في الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهي سنة الفجر ، فالسنة لمن دخل المسجد وهو لم يصل الراتبة فإنه يصلي ركعتين بنية الراتبة ، وإن نوى مع ذلك سنة التحية فكله حسن وتكفيه ركعتان ، السنة الراتبة تقوم مقام تحية المسجد ، وإذا نواهما جميعا نوى التحية مع الراتبة فلا حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




البشاشة إحسان