بيان الأصح من الخلاف في مشروعية القنوت في الفجر_1

فتاوى نور على الدرب

656

س : المستمع : ع . ع . يسأل ويقول : هل القنوت فرض علينا أثناء (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 248)  الركعة الثانية في صلاة الفجر أم لا ؟ لأنني رأيت إمام مسجدنا يأتي به في كل صلاة فريضة ?

ج : فيه خلاف بين العلماء ، بعض أهل العلم رآه مسنونا في الفجر كل يوم ، والأصح أنه ليس بمستحب إلا عند النوازل مثل الحرب بين المسلمين وبين عدوهم ، يقنت الإمام في الفجر وغيره من الصلوات يدعو على العدو ، ويدعو للمسلمين بالنصر والتأييد يسمى قنوت النوازل ، أما قنوت الصبح دائما فالصواب أنه غير مشروع ، لكن بعض العلماء رآه مشروعا دائما ، فإذا صليت مع الإمام الذي يقنت فلا بأس ، تقنت معه والحمد لله . الأمر فيه شبهة قال فيه بعض أهل العلم فالأمر في هذا واسع لكن نصيحتي لكل إمام يقنت أن يدع ذلك ؛ لأنه لا يشرع إلا عند النوازل لما ثبت في الحديث أن سعد بن طارق قال لأبيه طارق بن الأشيم رضي الله عنه : يا أبت ، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني ، محدث هذا الصحابي الجليل أخبر الناس بأن الخلفاء (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 249) الراشدين ما كانوا يفعلونه ، وما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم .






كلمات دليلية:




حكم من تعاطى مفسدا من مفسدات الصوم وهو جاهل