ج : أوقات النهي خمسة : أولها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر ، أو تحية المسجد ، الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ، الثالث عند وقوفها قبل الظهر بشيء قليل عندما تقف في كبد السماء يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 15) إلى جهة الغرب ، وهو وقت قصير ثلث ساعة أو ربع ساعة ليس بالطويل ، الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس ، الخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب . هذه أوقات النهي ، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فإنه يصليها في كل وقت ، وهكذا فريضة الفجر يصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر ، وهكذا صلوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد ، مثل صلاة الكسوف ، لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، مثل سنة الوضوء ، فهذه يقال لها : ذوات الأسباب ، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة أو بعد الفجر صلى ركعتي الطواف ؛ لأنها من ذوات الأسباب . أما لماذا نهينا أن نصلي في هذه الأوقات فربك حكيم عليم ، له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه ، وقد علل في بعض الأحاديث بأن فيه تشبيها بعباد الشمس الذين يصلون للشمس عند طلوعها وعند غروبها ، فكان النهي عن الصلاة في ذلك الوقت سدا لذريعة التشبه بعباد الشمس ، هذه الحكمة لكن إذا كانت الصلاة فريضة أو من ذوات الأسباب فلا حرج ، وتكون هذه الصلاة مقدمة على سد الذريعة إذا كانت الصلاة مؤكدة كالفريضة ، أو من ذوات الأسباب ، فعلت ولم تمنع من أجل التشبه ، أما كون الإنسان يبتدئ الصلاة بدون سبب فهذا (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 16) الذي يظن فيه التشبه ، ويخشى عليه التشبه لأنه بدأها بدون سبب شرعي .