ج : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ، والأحاديث التي يذكرها بعض العلماء بأنه كان يقنت في الفجر ضعيفة ، وقد حملها ابن القيم لو صحت أن المراد بذلك طول الوقوف ، يعني القنوت طول القيام ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة من الفجر ، ولكن الأحاديث ضعيفة وإنما كان يقنت في الوتر في قنوت الوتر . وهكذا كان يقنت في النوازل إذا نزلت نازلة يقنت في الصبح وفي غيرها ، إذا نزل مثلا حرب على المسلمين أو ناس تعدوا عليهم مثل قطاع الطريق أو غير ذلك شرع القنوت في الفجر وفي غيرها .