ج : ليس له أصل ، إذا فرغ من القراءة يركع ليس هناك دعاء لا بعد الركوع ولا قبل الركوع والقنوت بعد الركوع في الفجر ضعيف ، قال به بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف ، والصواب تركه ، الصواب ليس فيها قنوت إلا عند النوازل ، إذا نزل نوازل على المسلمين قنت الإمام في الفجر وغيرها ، كأن يحيط بهم العدو فيقنت الإمام بعد الركوع في الفجر أو في الظهر أو في غيرها على المشركين ويدعو الله بنصر المسلمين أما القنوت الذي يفعله بعض الناس دائما في الفجر فهذا الصواب تركه .