ج : صلاة الضحى ركعتان ، هذا أقلها ، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس ، ليس لها حد محدود ، وأكثر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام ، صلاها يوم الفتح ، هذا هو الأفضل إذا صلى ثنتين أو صلى أربعا تسليمتين ، وإلا ستا ثلاث تسليمات أو صلى ثمانيا بأربع تسليمات ، أو صلى عشرا بخمس تسليمات فلا بأس كله طيب ، وليس لها حد محدود ، قال بعض أهل العلم : إن أكثرها ثمان ، ولكن ليس عليه دليل ، فيصلي الإنسان ما يسر الله له ، يسلم من كل ثنتين ، يخشع فيها ويطمئن ، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 411) إلى وقوفها قبل الزوال بنحو ربع ساعة ، ثلث ساعة تقريبا ، هذا وقت الضحى ، والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة ، ساعتين هذا هو الأفضل ، وهي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا صلاها قبل الظهر بساعة أو ساعتين ، هذا أفضل وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ، وليس لها عدد محصور ، يصلي ما يسر الله له ، أم تحية المسجد فهي ركعتان فقط إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين ، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين وحتى في وقت النهي ، هذا هو الصواب ، إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب ، أو للدرس صلى ركعتين ، أو بعد الفجر ليحضر الدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين ، هذا هو الصواب .