بيان عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا في النوازل

فتاوى نور على الدرب

549

س : هل القنوت في صلاة الفجر هل هو صحيح أم لا ?

ج : الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر ، وأنه تبع للنوازل ، إذا نزلت نازلة يقنت بعد الفجر بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر ، مثل الدعاء على الكفار في بلاد أفغانستان ، الدعاء على الكفار في فلسطين ، على الكفار في الفلبين لأنهم ظلموا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشباه ذلك ، كان النبي يقنت في الفجر وفي غيرها عند النوازل ، عندما يوجد من الكفار أذى للمسلمين أو قتال للمسلمين يدعو (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 247) عليهم بعد الركوع ، يقول : اللهم قاتل الكفرة والمشركين اللهم زلزلهم ، اللهم انصرنا عليهم . وما أشبه ذلك ، أما ما يفعله بعض الناس من القنوت دائما في الفجر هذا غير مستحب بل ينبغي تركه ، ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه : يا أبت ، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم ، أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني ، محدث هذا يدل على أنه محدث ، وأن السنة تركه وإن ذهب إليه بعض العلماء ، واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك ، والصواب أنه لا يفعل ، وأن السنة تركه ، هذا هو الصواب ، وهذا هو السنة ، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء .






كلمات دليلية:




تشييع الميت