بيان علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي

فتاوى نور على الدرب

429

س : السائل : أ . أ ، من الأردن يقول : الأوقات المكروهة في الصلاة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 44)  ثلاثة ، وسؤالي : لماذا كرهت هذه الأوقات ؟

ج : لأنه يسجد لها الكفار عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها ، فالرسول نهى عن ذلك لئلا يتشبه المسلم بالكفار ، لكن إذا كان لها سبب كصلاة تحية المسجد ، إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر بعد صلاة الفجر ، فإن الصواب أنه يصليها ، هذا الصحيح من أقوال العلماء إذا كانت الصلاة لها سبب ، مثل تحية المسجد ، مثل صلاة الكسوف ، لو كسفت الشمس بعد العصر فالسنة أن يصلي صلاة الكسوف ، هذا هو الصواب ، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة ، طاف بالكعبة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف ؛ لأنها من ذوات الأسباب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولقوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إنهما (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 45) آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفي اللفظ الآخر : فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فهذا يعم أوقات النهي وغيرها ، هذا هو الصواب أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي ، أما غيرها من التطوع فلا يفعل .






كلمات دليلية:




النداء لصلاة العيدين_3