ج: لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ما لم تعتقد أن هذا سنة خاصة. هذا لا أصل له ولكن مثل ما قال ربك سبحانه وتعالى: فاقرءوا ما تيسر منه الآية. فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك. أما إن تعمدت آيتين مخصوصتين وأنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له؛ لأن البدعة لا تجوز في الشرع ولا أحد يقول هذا سنة، وهذا بدعة إلا بدليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا كنت إنما أردت أنهما آيتان عظيمتان وأحببت القراءة بهما من دون أن تعتقد أنهما سنة خاصة دون غيرهما فلا بأس.