بيان وقت راتبة الظهر والترغيب فيها_3

فتاوى نور على الدرب

425

س : صلاة سنة العشاء والعصر والظهر أربع ركعات ، شاهدت بعض الناس في المسجد يصلون سنة العشاء والعصر والظهر أربع ركعات ، أولا يصلون ركعتين ، ثم يتمون ويسلمون ويمشون خطوة نحو اليمين أو اليسار أو الخلف ويصلون الركعتين الباقيتين ، هل هذه الصلاة صحيحة ، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفعلها أم لا ?

ج : أما الظهر فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري في الصحيح . وجاء أيضا في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عند الترمذي ، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وذكر منها أربعا قبل الظهر ، فأربع قبل الظهر مستحبة ، والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين؛ للحديث الصحيح : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أما التقدم والتأخر والأخذ من اليمين والشمال ، فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ، ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية ، وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يتقدم أو يتأخر ، أو يأخذ يمينه أو شماله ، قال بعض أهل العلم لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة ، ولكن لا أعلم في أنه ثبت في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا صلى الراتبة في محل واحد فلا بأس في هذا ، ولا أعلم دليلا على استحباب التحول من مكانه إلى الركعتين الأخيرتين لا عن يمين ولا عن شمال ولا عن خلف ، فإن فعل فلا حرج ، ولا أعلم (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 297) بأسا في ذلك ، لكن لا أعلم دليلا على أن هذا مستحب ، وأنه قربة وهكذا الصلوات الأخرى ، إذا صلى أربعا قبل العصر فهي سنة؛ ؛ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد والترمذي وجماعة ، ولا بأس بإسناده ، أما المغرب فالسنة بعدها ركعتان فقط ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعدها ركعتين ، وهكذا العشاء السنة بعدها ركعتين راتبة ، ومن صلى زيادة فلا بأس ، من صلى كثيرا بعد المغرب فهي محل صلاة ، لو صلى عشرا أو عشرين لا حرج في ذلك ، السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها - صلى الله عليه وسلم - ركعتان فقط بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ، والتي كان يحافظ عليها ، وهكذا الفجر ركعتان قبل الفجر كان يركعهما في بيته ، ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم في الصحيح ، ورواه الترمذي وزاد : أربعا قبل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 298) الظهر ، وثنتين بعدها ، وثنتين بعد المغرب ، وثنتين بعد العشاء ، وثنتين قبل صلاة الصبح وهذه تسمى الرواتب ، رواه ابن عمر عشرا ، وذكر قبل الظهر ركعتين ، وذكرت عائشة وغيرها ما يدل على أنها ثنتا عشرة ركعة ، وأن قبل الظهر أربعا ، وبهذا تكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة ، ولعل وجه الجمع بين الحديثين أنه - صلى الله عليه وسلم - ربما صلى قبل الظهر ركعتين كما قال ابن عمر ، وتكون الرواتب عشرا ، وربما صلى قبلها أربعا كما قالت عائشة وغيرها ، فلا منافاة بين الحديثين ولا خلاف في الحقيقة .






كلمات دليلية:




حكم دفع الزكاة للأم_2