تحية المسجد وراتبة الصبح_5

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

408

س1: هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر ركعتين أخريين، وما حكم ذلك إذا صليت؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج1: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 249) وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء_1