تطوع كل فريضة يكمل نقصها_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

647

س2: ما حكم من يصلي النوافل جالسًا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟

ج2: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما رواه البخاري في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




نصيحة لمن توجد في مساجدهم قبور