ج : يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني أن ما بعد الإقامة ما فيه نافلة ، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت يقطع الصلاة ، فالمقصود أن ما بعد الإقامة لا نافلة فيه ، يتهيأ للفريضة؛ ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني ، قد ركع الركوع الثاني ، كملها لأنها انتهت حينئذ .