ج : سجود التلاوة سنة ، قربة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام ، وليس صلاة ، فلا يشترط لها الطهارة ولا القبلة ، ولكن أفضل كونه يسجد إلى القبلة ، وكونه على طهارة أفضل ، ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من الطهارة ولا بد من القبلة ، لكن الصحيح أنه لا يلزم ، فالخضوع لله من جنس الذكر ، من جنس الذكر : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها ، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره الله وفي دعائه ، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة ، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 447) هذا أكمل وأولى ، وفيه خروج من خلاف العلماء ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابة ، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه ولم يكن يقول لهم : من ليس على طهارة لا يسجد ، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على على غير طهارة ، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام ، والأصل عدم شرط الطهارة ، هذا هو الأصل ، ولأنها ليست صلاة ، مجرد سجود ، الطهارة إنما تجب للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور وهذه ليست صلاة ، ولكنها جزء من صلاة ، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة ، ولا يشترط لها الطهارة ، وهكذا : سبحان الله ، والحمد لله ، وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة ، فسجود التلاوة من جنس ذلك ، وهكذا سجود الشكر من جنسه ، ولو بشر بالولد ، أو فتح للمسلمين (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 448) ونصرهم على عدوهم ، وسجد شكرا لله فلا حرج عليه ، وهو مأجور ، ولو كان على غير طهارة ، لكن الأفضل أن يكون إلى القبلة خروجا من الخلاف ؛ ولأن القبلة أولى من غيرها فيسجد إلى القبلة ، ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل وإلا فليس بشرط .