ج : الصواب أنه لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة والشكر ؛ لأن الإنسان قد يتلو على غير طهارة ، يسجد والحمد لله ، قد يأتي خبر يسره (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 462) يسجد للشكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره كان يسجد لله شكرا ، وكان يقرأ القرآن بين أصحابة فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه ، ولم يقل لهم : لا يسجد أحد إلا إذا كان على طهارة . معلوم أن المجالس تضم المحدث وغير المحدث ، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم : الذي ليس على طهارة لا يسجد . فلما سكت دل على أن الطهارة غير شرط ، أما السجود عند ختم القرآن فلا أصل له ، تركه أولى ، ترك السجود بعد ختم القرآن أولى لعدم الدليل عليه .