حكم التلفظ بالنية عند الجمع بين صلاة النافلة وسنة الوضوء

فتاوى نور على الدرب

667

س : ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلاً : نويت أن أصلي سنّة كذا ، مع سنة الوضوء سواء ، وسواء كانت النية قلبية أم جهرية فهل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 57)  يكتب له الأجر مرتين ؛ مرة للوضوء ومرة لسنة الفريضة مثلاً؟ جزاكم اللَّه خيرًا

ج : لا يقول : نويت ، هذا غير مشروع ، لا يتلفظ بها ، بدعة لا أصل لذلك ، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا هو البدعة ، لكن ينوي بقلبه ، فإذا توضأ الإنسان صلى ركعتين ينويهما سنة الوضوء وإذا دخل المسجد بعد الوضوء صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء ، يحصل له الأجر ، أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد والحمد لله ، فضل الله واسع . وإذا صلاها بنية راتبة الظهر ، توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له ذلك والحمد لله ، والأمر واسع بحمد الله .






كلمات دليلية:




عبد الودود حنيف