حكم الجهر بالبسملة في التراويح

فتاوى ابن باز

647

س: الأخ ع. س. ح من الهفوف يقول في سؤاله: ألحظ أن بعض الأئمة أثناء صلاة التراويح أو القيام يجهر بالبسملة في أول السور وبعضهم لا يجهر بها، فما حكم فعلهم هذا، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت الصلاة صلاة فرض أم لا؟

ج: السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضا أو نفلا، لقول أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وفي لفظ آخر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم . والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الأذان والإقامة