ج : أوقات النهي عن الصلاة خمسة بينها النبي عليه الصلاة والسلام : أولها من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، فلا يصلى في هذا الوقت إلا الفجر وسنتها في السفر والحضر ، الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ، وهذا وقت ضيق ، والثالث بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس ، والرابع بعد اصفرارها إلى أن تغيب ، والخامس عند قيام الشمس قبل الظهر ، عند وقوف الشمس قبل الزوال ، وهو وقت قصير إلى أن تزول . هذه أوقات النهي ، لا يصلى فيها النوافل إلا ما له سبب في أصح قولي العلماء كصلاة الكسوف ، أو صلاة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 41) الطواف ، إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح ، أو تحية المسجد ، فهذه صلوات لها أسباب ، الصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب ، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم ، أو قراءة القرآن ، أو لينتظر صلاة المغرب ، فإن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ؛ لأنها ذات سبب ، وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين ، وهكذا لو طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف ، وهكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها ، أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف ؛ لأنها من ذوات الأسباب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفي اللفظ الآخر فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ولم يقل : إلا في وقت النهي ، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يعم أوقات النهي وغيرها .