حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية

فتاوى ابن باز

579

س: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل ، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية؟

ج: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة؛ لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين . متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال - رضي الله عنه -. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة : صلي في الحجر فإنه من البيت . أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 433) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر ؛ لأنه من البيت. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر ، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم الخروج إلى مسجد آخر لصلاة تحية المسجد