ج : ليس في هذا بأس ، كون الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة ، سواء كانت النافلة قبلها أو بعدها ليس من شرط ذلك أن (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 376) تتصل ، فإذا صلى مثلا الظهر وأخر الراتبة نصف ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجودا ، وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر ، ثم تأخر بعض الوقت لحاجات ، ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة ، أما الرجل فإنه لا بد يخرج إلى المسجد بعد أن يصلي النافلة ويعتني بالجماعة إذا كانت النافلة قبلها ، لا يتأخر عن الجماعة ، مثل راتبة الظهر لو صلاها في البيت فليس له أن يتأخر حتى يفوت الفريضة مع الجماعة ، لو صلاها في البيت أو صلاها في المسجد فالأمر واسع ، لكن ليس له أن يتأخر تأخرا يفوته الفريضة ، وهكذا في البيت المرأة ، وكذا المريض ليس له أن يؤخر الفريضة تأخرا يخرجها عن الوقت ، أما إن كان التأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس بذلك .