حكم القنوت خلف إمام يقنت في الفجر

فتاوى نور على الدرب

548

س : ع من اليمن : عندنا إمام مسجد يقنت في صلاة الفجر ، وتحدثنا معه في ذلك ، فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله ، ونحن لم نقنت ، هل نقنت معه أم نبقى على ذلك أم ننتقل إلى مسجد (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 268)  آخر ؟ جزاكم الله خيرا

ج : لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه ؛ لأن له شبهة وقول بعض أهل العلم ، وإن تيسر مسجد آخر فهو أفضل إن كان لا يقنت ، وإلا هذا الذي يقنت تمسك بمذهب الشافعي ومالك لأنه جاهل ، التقليد غلب على كثير من الناس ، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله ، وإن تركه فهو أفضل له ، كونه يترك القنوت ، إلا إذا حدث حادث على المسلمين ، عدو تسلط على المسلمين ، يقنت في الفجر أو غيره يدعو عليه ، أما القنوت العادي في الوتر . يقنت الفجر : اللهم اهدنا فيمن هديت . الصحيح أن المشروع تركه .






كلمات دليلية:




حكم من لا يصلي سوى الجمعة_4